علي أصغر مرواريد
139
الينابيع الفقهية
دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه . وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره . والتولية ، والشركة بيع قبل القبض ، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه ، فوجب أن لا يصح لعموم الخبر . مسألة 18 : إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجل لي حقي وأنا آخذ دون ما أستحقه ، أو أدلى منه بطيبة من نفسه ، كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : أن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز ، والمنع منه يحتاج إلى دليل . مسألة 19 : لا يجوز السلم في الجوز ، والبيض إلا وزنا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز عددا . دليلنا : أن ذلك يختلف بالصغر والكبر ، ويختلف ثمنه بذلك ، فلا يضبط بالصفة ، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك . فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا . مسألة 20 : لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة . أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه .